المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 8/9/2000 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثاني من عام 2000 * كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر ايار حزيران وتموز من عام 2000 ولقد حددت مهلة اقصاها 23/10/2000 لتسديد هذه الكشوفات, ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 31/10/2000 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 الغاء اشتراكاتهم بعد مرور سهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 23/11/2000 3- حرمان المسترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 والمعدل البند اولا منها بموجب المرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/1998 والذي يحدد مهلة اربعة اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأجير. تتمنى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.