All legislation

قرار Decision No. 32 19/09/2000

معادلة دبلوم تقني مخبري الصادر عن مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
19/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 19/09/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم تقني مخبري الصادر عن مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome de Technicien de Laboratoire decerne par l'Ecole de Techniciens de Laboratoires d'Analyses Medicales نص القرار: يعتبر اجازة جامعية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم الجامعي­ اختصاص تقني مخبري­ الذي تمنحه مدرسة التحضير المخبري الطبي التابعة لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فثلاث سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء