المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف بيروت. -Maitrise en Sciences Infirmieres decer -nee par la Faculte de Sciences Infir mieres نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات المعمقة او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.