All legislation

قرار Decision No. 35 19/09/2000

الاعتراف بالمتريز في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
19/09/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 19/09/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم التمريضية الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Sciences Infirmieres decer -nee par la Faculte de Sciences Infir mieres نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التمريضية التي تمنحها كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدراسات المعمقة او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنتان, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء