All legislation

قرار Decision No. 15 19/09/1997

الاعتراف بالمتريز في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise es Sciences Economiques de -cernee par la Facultes de Sciences Econ omiques نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف في بيروت, في الاختصاصات المختلفة, المسبوقة بشهادة الاجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء