المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة في التنشيط الاجتماعي الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Licence en Animation Sociale decernee par l'Ecole Libanaise de Formation Sociale نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي