All legislation

قرار Decision No. 25 19/09/1997

معادلة الاجازة في التنشيط الاجتماعي الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3535-3536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في التنشيط الاجتماعي الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Licence en Animation Sociale decernee par l'Ecole Libanaise de Formation Sociale نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء