All legislation

قرار Decision No. 26 19/09/1997

معادلة المتريز في التنشيط الاجتماعي في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة المتريز في التنشيط الاجتماعي في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Maitrise en Animation Sociale decernee par l'Ecole Libanaise de Formation Sociale نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, المتريز في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها, في الاختصاصات المختلفة, المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. والمسبوقة بالاجازة في التنشيط الاجتماعي او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة لنيل المتريز هي سنة جامعية واحدة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء