المادة 1
موضوع القرار: معادلة المتريز في التنشيط الاجتماعي في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Maitrise en Animation Sociale decernee par l'Ecole Libanaise de Formation Sociale نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في التنشيط الاجتماعي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, المتريز في التنشيط الاجتماعي التي تمنحها, في الاختصاصات المختلفة, المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. والمسبوقة بالاجازة في التنشيط الاجتماعي او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة لنيل المتريز هي سنة جامعية واحدة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.