المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة في السمعي والبصري الصادرة عن قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس الكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في السمعي والبصري صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في السمعي والبصري التي يمنحها قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.