All legislation

قرار Decision No. 56 13/11/1998

معادلة الاجازة في السمعي والبصري الصادرة عن قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
13/11/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 13/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في السمعي والبصري الصادرة عن قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في السمعي والبصري صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في السمعي والبصري التي يمنحها قسم السمعي والبصري التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء