All legislation

قرار Decision No. 49 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في التربية الموسيقية الصادرة عن معهد الموسيقى في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس التعليمية في التربية الموسيقية الصادرة عن معهد الموسيقى في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر شهادة الليسانس التعليمية في التربية الموسيقية Licence en) (Education Musicale التي يمنحها المعهد الموسيقي في الجامعة الانطونية, معادلة للاجازة التعليمية في التربية المموسيقية وصادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الشهادة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, بعد الدراسات التأهيلية (Annees propedeutiques), وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء