All legislation

قرار Decision No. 48 06/02/1998

معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية الصادرة عن معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر الليسانس التعليمية في اختصاص التربية البدنية التي يمنحها معهد التربية البدنية في الجامعة الانطونية والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, معادلة للاجازة التعليمية في التربية البدنية وصادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء