المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف بيروت. Doctorat en Gestion et Management decerne par la Faculte de Gestion et de Management نص القرار: تعتبر دكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري معترفا بها, شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري التي تمنحها كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات المعمقة في ادارة الاعمال والمتريز والليسانس في ادارة الاعمال او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال والعلم الاداري المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.