All legislation

قرار Decision No. 64 13/11/1998

معادلة شهادة المتريز في العلوم اللاهوتية- قسم الدراسات الرعائية- الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
13/11/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3549-3550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 13/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة المتريز في العلوم اللاهوتية­ قسم الدراسات الرعائية­ الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في الدراسات الرعائية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في الدراسات الرعائية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, سنة جامعية واحدة بعد الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء