المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة المتريز في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في العلوم اللاهوتية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في العلوم اللاهوتية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية, او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المقروضة لنيل المتريز, سنة جامعية واحدة بعد حيازة الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.