المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به المتريز في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم البيبلية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز هي سنة جامعية واحدة بعد الليسانس, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.