All legislation

قرار Decision No. 46 06/02/1998

الاعتراف بشهادة المتريز في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر شهادة صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به المتريز في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والمسبوقة بالليسانس الجامعية في العلوم البيبلية او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز هي سنة جامعية واحدة بعد الليسانس, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء