All legislation

قرار Decision No. 28 19/09/1997

الاعتراف بدبلوم التخصص الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3536-3537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بدبلوم التخصص الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome de Specialisation decerne par l'Ecole de Sages-Femmes نص القرار: يعتبر دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم التخصص في علوم القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت في الاختصاصات المختلفة, المسبوق بدبلوم القبالة او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم التخصص فسنة دراسية من اربعة فصول, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء