المادة 1
موضوع القرار: معادلة الدبلوم في تقويم النطق الصادر عن المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف بيروت. Diplome d'Orthophoniste decerne par l'Institut Superieur d'Orthophonie نص القرار: يعتبر اجازة جامعية في اختصاص تقويم النطق صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في تقويم النطق الذي يمنحه المعهد العالي لتقويم النطق التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فأربع سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي