All legislation

قرار Decision No. 41 23/01/1998

معادلة الاجازة (الليسانس ) في العلوم السياحية الصادرة عن كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
23/01/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3541-3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 23/01/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة (الليسانس) في العلوم السياحية الصادرة عن كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم السياحية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة (الليسانس) في العلوم السياحية, التي تمنحها كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الاجازة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الاجازة اربع سنوات, وفق المناهج المودعة بتاريخ 27/11/1997 لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 23/01/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء