المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة (الليسانس) في العلوم السياحية الصادرة عن كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في العلوم السياحية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة (الليسانس) في العلوم السياحية, التي تمنحها كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الاجازة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الاجازة اربع سنوات, وفق المناهج المودعة بتاريخ 27/11/1997 لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.