المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة (الليسانس) في ادارة الفنادق الصادرة عن كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في ادارة الفنادق, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة (الليسانس) في ادارة الفنادق, التي تمنحها كلية العلوم السياحية التابعة للجامعة الاسلامية في لبنان, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذه الاجازة مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الاجازة اربع سنوات, وفق المناهج المودعة بتاريخ 27/11/1997 لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي