المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف بيروت. Doctorat es Sciences Economiques decerne par la Faculte de Sciences Economiques نص القرار: تعتبر دكتوراه في العلوم الاقتصادية معترفا بها, شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية التي تمنحها كلية العلوم الاقتصادية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بشهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية والمتريز والاجازة في العلوم الاقتصادية او ما يعادل هذه الشهادات, وذلك باعتبار شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية المذكورة اعلاه مستوفية شروط القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 25/6/1981, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي