All legislation

قرار Decision No. 19 19/09/1997

معادلة الدبلوم في الدراسات السمعية- المرئية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3532-3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الدبلوم في الدراسات السمعية­ المرئية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome en Etudes Audiovisuelles -decerne par l'Institut d'Etudes Sceni -ques, Audiovisuelles et Cinematographi ques نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات السمعية, المرئية صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات السمعية­ المرئية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فأربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر­ لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء