المادة 1
موضوع القرار: معادلة الدبلوم في الدراسات السمعية المرئية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Diplome en Etudes Audiovisuelles -decerne par l'Institut d'Etudes Sceni -ques, Audiovisuelles et Cinematographi ques نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات السمعية, المرئية صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات السمعية المرئية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فأربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.