All legislation

قرار Decision No. 20 19/09/1997

معادلة الدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية في الاختصاصا- ت المختلفة الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة, الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Diplome en Etudes Sceniques, Audio visuelles et Cinematographiques avec mention de l'option choisie, decerne par -l'Institut d'Etudes Sceniques, Audiovi suelles et Cinematographiques نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية, في الاختصاص المعين, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية الذي يمنحه, في الاختصاصات المختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فأربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء