المادة 1
موضوع القرار: معادلة دبلوم القبالة الصادر عن مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف بيروت. Diplome de Sages-Femmes decerne par l'Ecole de Sages-Femmes نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في اختصاص القبالة, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم القبالة الذي تمنحه مدرسة القبالة في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم هي اربع سنوات دراسية, (منها ثلاث سنوات علوم تمريضية تليها سنة تخصص رابعة من اربعة عشر شهرا في مدرسة القبالة), وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.