All legislation

قرار Decision No. 9 19/09/1997

الاعتراف بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة المتريز في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Telecommunications decer -nee par l'Institut National de la Com munication et de l'Information نص القرار: تعتبر المتريز في الاتصالات في الاختصاصات المختلفة التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الليسانس في الاتصالات او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة جامعية, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء