المادة 1
تعلن وزارة الاتصالات عن افتتاح مركز قبض آلي جديد لاستيفاء فواتير الهاتف في مركز هاتف المزرعة وذلك للمشتركين الواقعة ارقامهم ضمن المجموعات: من الرقم 815000/01 الى الرقم 819999/01 ومن الرقم 300000/01 الى الرقم 319999/01 ومن الرقم 700000/01 الى الرقم يمكن لهؤلاء المشتركين تسديد كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية للقسط الثاني من عام 2000 والمخابرات الهاتفية الدولية للاشهر: ايار وحزيران وتموز من عام 2000 بالاضافة الى الكشوفات السابقة غير المدفوعة وذلك اعتبارا من تاريخ الاعلان عن طرح تحصيل الكشوفات المذكورة اعلاه.