المادة 1
تعديل القرار المبدئي رقم 66/218 تاريخ 24/م/2000 المتعلق بمعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا بما انه ورد الى لجنة المعادلات طلبات تتعلق بمعادلة شهادات دراسات عليا، صادرة عن جامعات اجنبية ومبنية على دبلوم جامعي في التكنولوجيا . وبما انه كان قد سبق للجنة المعادلات بقرارها رقم 218/66 تاريخ 24/03/2000 ان اعتبرت ان الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا يعادل الاجازة الجامعية، الا انه لا يسمح لحامله بمتابعة الدراسات الاكاديمية، بالاستناد الى الدبلوم المذكور. وبما انه يقنضي دراسة الطلبات المذكورة في ضوء الاحكام القانونية السارية المفعول حتى تاريخه. وبما ان المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996 نص على الاحكام القانونية التي ترعى انشاء المعهد الجامعي للتكنولوجيا:كما ان المرسوم رقم 8741 تاريخ 09/07/1996 انشأ المعهد الجامعي للتكنولوجيا التابع للجامعة اللبنانية. وبما انه يتبين من مراجعة كلا المرسومين المذكورين اعلاه، ومن بناءاتهما، ان المعهد الجامعي للتكنولوجيا هو مؤسسة تعليم عال تصدر شهادات جامعية لا تقل الدراسة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات شرط حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. وعليه، فان الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا يكون، في ظل الاحكام القانونية المرعية الاجراء حاليا معادلا للاجازة الجامعية. وبما ان الغاية العلمية والعملية من فكرة انشاء معاهد جامعية للتكنولوجيا انما تهدف من حيث المبدأ الى اعداد كادرات اخصائيين بمستوى عال يوازي المستوى الجامعي في عدة حقول تكنولوجيا حيث يحتاجها سوق العمل في مختلف قطاعاته، وليس الى استحداث مستوى آخر من مستويات التعليم الجامعي الاكاديمي. وبما ان تجسيد الغاية المشار اليها اعلاه بشكل يحول دون السماح لحامل دبلوم المعهد الجامعي في التكنولوجيا من متابعة الدراسة الاكاديمية، يحتاج الى نصوص قانونية تنص صراحة على ذلك. وبما ان بعض الدول والجامعات التي اعتمدت فكرة المعهد الجامعي للتكنولوجيا اجازت لحاملي الدبلومات الصادرة عن هذه المعاهد بمتابعة الدراسات الاكاديمية العليا. وبما انه، وفي ظل عدم اصدار النصوص القانونية الخاصة التي تحدد المسارات والحدود العلمية لدبلوم المعهد الجامعي في التكنولوجيا، بما يتلاءم وطبيعة الاختصاصات التكنولوجية التي يتولاها، يقتضي معاملة حاملي الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا اسوة بحاملي الشهادات الجامعية الصادرة عن اي معهد تعليم عال معترف به رسميا. وبما ان القول بمعادلة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا باجازة جامعية وبالتالي اعطاء هذه المعادلة مفاعيلها على الصعيدين القانوني والاكاديمي، بما في ذلك متابعة التحصيل الجامعي بالاستناد الى الدبلوم المذكور، لا يعني من ناحية، عدم احترام الاحكام القانونية الخاصة بممارسة بعض المهن (Ordres) ومن ناحية اخرى، عدم توافر الشروط المفروضة قانونا واكاديميا، وخاصة من قبل لجنة المعادلات، لمتابعة هذا التحصيل الجامعي وبصورة خاصة الدراسات العليا. لذلك وبعد المداولة فان لجنة المعادلات تقرر ما يلي : 1 - تعديل القرار المبدئي رقم 66/218 تاريخ 24/03/2000 بحيث يصبح كما يلي: ' تعتبر معادلة الاجازة الجامعية في التكنولوجيا، شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي تمنحها المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا، شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/07/1996، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول، لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي. 2 - التأكيد بان المعادلة المنصوص عليها في البند (1) اعلاه، لا تخول صاحبها اية حقوق او امتيازات تتعارض مع الاحكام الخاصة بالمهن التي ينظم القانون اصول وشروط ممارستها . 3- ان المعادلة المذكورة في البند (1) اعلاه، لا تعفي من يرغب في متابعة التحصيل الجامعي او الدراسات العليا بالاستناد الى الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا من الشروط الواجب توافرها لهذه المتابعة وفق ما تحدده القوانين والانظمة المرعية الاجراء والقرارات المبدئية الصادرة عن لجنة المعادلات . '