المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في الاداب, التي تمنحها كلية الشرق الاوسط في احد الاختصاصات التالية: التعليم الابتدائي, الديانة واللاهوت, التاريخ, علم الاحياء, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.