All legislation

قرار Decision No. 76 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
24/03/2000
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3554-3555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 24/03/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في الاداب, التي تمنحها كلية الشرق الاوسط في احد الاختصاصات التالية: التعليم الابتدائي, الديانة واللاهوت, التاريخ, علم الاحياء, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء