المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس اداب في العلوم السياسية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, صادرة عن معهد عال معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس اداب في العلوم السياسية التي تمنحها كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي
راجع القرار 3 ت 26/2/2016