All legislation

قرار Decision No. 45 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الليسانس الجامعية في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر شهادة الليسانس الجامعية في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, اجازة جامعية في العلوم البيبلية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة ثلاث سنوات دراسية على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء