All legislation

قرار Decision No. 52 03/07/1998

معادلة شهادة الماجستير الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
03/07/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 03/07/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: صعادلة شهادة الماجستير الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية. نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الماجستير في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية معترف بها, مدة دراستها اربع سنوات دراسية على الاقل, ومبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 03/07/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء