All legislation

قرار Decision No. 63 13/11/1998

معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
13/11/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 13/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم اللاهوتية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعيم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم حبور الاعضاء