المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية الصادرة عن كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم اللاهوتية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة الليسانس الجامعية في العلوم اللاهوتية التي تمنحها كلية العلوم اللاهوتية والدراسات الرعائية في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعيم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.