المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة الليسانس الجامعية في العلوم البيبلية الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم البيبلية, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الليسانس في العلوم البيبلية التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.