المادة 1
موضوع القرار: معادلة شهادة المتريز في علوم الاديان الصادرة عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: تعتبر دبلوما جامعيا في علوم الاديان, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شهادة المتريز في علوم الاديان التي تمنحها كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والمسبوقة بالليسانس الجامعية في علوم الاديان او ما يعادلها رسميا, مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية المفروضة لنيل المتريز, هي سنة جامعية واحدة بعد نيل الليسانس , وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي