المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التريية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي...), الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Maitrise en Sciences l'Education selon -diverses Options dont (Education Pre -scolaire et Primaire-Education Speciali see-Psychomotricite...) decernee par l'Institut Libanais d'Educateurs نص القرار: تعتبر المتريز في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التربية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي...), التي يمنحها المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوقة بشهادة الاجازة التعليمية في العلوم التربوية او ما يعادلها رسميا, والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز هذه فسنة جامعية واحدة, وفقا للمناهج الجديدة المعمول بها بدءا من العام الجامعي 1996/1997, والمودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.