المادة 1
موضوع القرار: معادلة الدبلوم في الدراسات المسرحية الصادر عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Diplome en Etudes Sceniques decerne -par l'Institut d'Etudes Scenique, Audio visuelles et Cinematographiques نص القرار: يعتبر معادلا للاجازة الجامعية في الدراسات المسرحية, صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, الدبلوم في الدراسات المسرحية الذي يمنحه معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت, المبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم فأربع سنوات, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي