All legislation

قرار Decision No. 21 19/09/1997

الاعتراف بالمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية في الاختصاصات المختلفة الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية- المرئية والسينمائية التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3533-3534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بالمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية, في الاختصاصات المختلفة, الصادرة عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Maitrise en Etudes Sceniques, Audio visuelles et Cinematographiques avec mention de l'option choisie, decernee -par l'Institut d'Etudes Sceniques, Audio visuelles et Cinematographiques نص القرار: تعتبر المتريز في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التي يمنحها, في الاختصاصات المخنلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف­ بيروت, المسبوقة بالدبلوم في الدراسات المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية او ما يعادلها رسميا والمبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة المسرحية والسمعية­ المرئية والسينمائية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل شهادة المتريز فسنة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء