المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية المتخصصة الصادر, في الاختصاصات المختلفة, عن معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. -Diplome d'Etudes Superieures Speciali sees en Etudes Sceniques, Audiovisuelles et Cinematographiques (DESS) avec mention de l'option choisie, decerne par -l'Institut d'Etudes Sceniques, Audiovi suelles et Cinematographiques نص القرار: يعتبر صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية المتخصصة, دبلوم الدراسات العليا المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية المتخصصة الذي يمنحه, في اختصاصات مختلفة, معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت, المسبوق بالدبلوم والمتريز في الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة فسنة, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي