All legislation

قرار Decision No. 31 19/09/1997

معادلة دبلوم المعالجة الفيزيائية الصادر عن معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم المعالجة الفيزيائية الصادر عن معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome de Physiotherapeute, Masseur Kinesitherapeute decerne par l'Institut de Physiotherapie نص القرار: يعتبر اجازة جامعية في المعالجة الفيزيائية صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, دبلوم المعالجة الفيزيائية الذي يمنحه معهد العلاج الفيزيائي التابع لكلية الطب في جامعة القديس يوسف في بيروت, شرط ان تكون الدراسة المؤدية الى هذا الدبلوم مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذا الدبلوم هي اربع سنوات دراسية, استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء