All legislation

قرار Decision No. 36 19/09/1997

معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الصادر عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3539-3540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الصادر عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف­ بيروت. Diplome d'Etudes Approfondies en Sciences Infirmieres-DEA- decerne par la Faculte de Sciences Infirmieres نص القرار: يعتبر دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم التمريضية الذي تمنحه كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت, المسبوق بالاجازة او المتريز في العلوم التمريضية او ما يعادلها رسميا, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به ومعادلا لدبلوم الدراسات العليا او الماجستير في العلوم التمريضية. اما مدة الدراسة الجامعية لنيل دبلوم الدراسات المعمقة فسنة, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء