المادة 1
موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم في العلوم البيبلية الصادر عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: يعتبر الدبلوم في العلوم البيبلية الذي تمنحه كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم سنتان على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.