All legislation

قرار Decision No. 44 06/02/1998

الاعتراف بشهادة الدبلوم في العلوم البيبلية الصادر عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
06/02/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3542-3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 06/02/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم في العلوم البيبلية الصادر عن كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية. نص القرار: يعتبر الدبلوم في العلوم البيبلية الذي تمنحه كلية العلوم البيبلية المسكونية والاديان في الجامعة الانطونية, والمبني على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, دبلوما جامعيا صادرا عن معهد للتعليم العالي معترف به, شرط ان تكون الدراسة الجامعية المفروضة لنيل هذا الدبلوم سنتان على الاقل, وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 06/02/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء