المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة التعليمية في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة, ومنها (التربية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي...), الصادرة عن المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت. Licence d'Enseignement en Sciences de l'Education selon diverses Options dont -Education Prescolaire et Primaire-Edu) (...cation Specialisee-Psychomotricite -decernee par l'Institut Libanais d'Edu cateurs نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة التعليمية في العلوم التربوية في الاختصاص المعين, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة التعليمية في العلوم التربوية في الاختصاصات المختلفة ومنها (التربية الحضانية والابتدائية التربية المختصة العلاج النفس حركي..), التي يمنحها المعهد اللبناني لاعداد المربين التابع لكلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي اربع سنوات دراسية, وفق المنهج الجديد المعمول به بدءا من العام الجامعي 1996/1997, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي.