All legislation

قرار Decision No. 8 19/09/1997

معادلة شهادة الاجازة في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوما- تية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف- بيروت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
19/09/1997
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 19/09/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في الاتصالات الصادرة عن المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف­ بيروت. -Licence en Telecommunications decer -nee par l'Institut National de la Com munication et de l'Information نص القرار: تعتبر معادلة للاجازة الجامعية في الاتصالات, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به, الاجازة في الاتصالات التي يمنحها المعهد الوطني للاتصالات والمعلوماتية التابع لكلية الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت, المبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا. مع العلم ان مدة الدراسة الجامعية لنيل هذه الاجازة هي ثلاث سنوات دراسية, وذلك استنادا الى المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة الثقافة والتعليم العالي

بيروت في 19/09/1997 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء