All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2021 18/08/1998

انشاء فرع في لبنان لشركة تركية "شركة باك باش باك للانشاءات والتأسيسات المساهمة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2021
Date
18/08/1998
Official Gazette
Issue 41, 10/09/1998, p. 3962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2021 تاريخ 18/08/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: باك باش باك للانشاءات والتأسيسات المساهمة Pack Pas Pak Insaat Ve Tesisat A.S ذات الجنسية: التركية والبالغ راسمالها /1.000.000/ ليرة تركية فقط مليون ليرة تركية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها اسطنبول منطقة شيشلي شارع بويوك دره رقم 23 عمارة ستاد الطابق السابع تقدمت بتاريخ 29/07/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 29/07/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26136 تاريخ 12/08/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد اوكتاي صونجور وكيلا عنها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان استيراد وتصدير آلات واجهزة متعلقة بالكهرباء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية.

بيروت, في 18/08/1998 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين