المادة 1
ان شركة: سنسور ميدل ايست انك Sensormatic middle East, Incذات الجنسية: الاميركية والبالغ راسمالها /100/ دولار اميركي فقط ماية دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Loockerman 32 Square, Suite L.100 Dover , Delaware تقدمت بتاريخ 25/7/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/7/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 19632 تاريخ 22/6/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد عبدو ملكي Mr Abdo Melki مديرا اقليميا للعمل من خلال المكتب في بيروت واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: تعهد التزويد المتكامل بأنظمة الامن الالكترونية تصمم وتصنع وتسوق وتقدم الخدمة لنظام جهاز المراقبة الالكترونية E A S . وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.