المادة 1
ان شركة كرياتف اسوسيتس انترناشينل انك Creatives Associates International Inc ذات الجنسية: اميركية والبالغ راسمالها /1000/ دولار فقط الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Wisconsin Avenue 5301, NW Suite 700 Washington DC 20015 تقدمت بتاريخ 10/8/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 10/8/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26646 تاريخ 12/8/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد فادي رياشي Mr. Fadi Riachi ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: استشارات وتخطيط وتدريب وتقييم بما يختص بالشؤون الاجتماعية والثقافية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا يقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.