All legislation

قرار Decision No. 55 13/11/1998

معادلة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي الصادرة عن قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
13/11/1998
Official Gazette
Issue 41, 07/09/2000, p. 3546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 13/11/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي الصادرة عن قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ ا لكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في التصوير الفوتوغرافي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي التي يمنحها قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ­ الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت في 13/11/1998 الرئيس مطانيوس الحلبي المقرر هنري عويط امين السر نديم جبور الاعضاء