المادة 1
موضوع القرار: معادلة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي الصادرة عن قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ا لكسليك. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في التصوير الفوتوغرافي صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به شهادة الاجازة في التصوير الفوتوغرافي التي يمنحها قسم التصوير الفوتوغرافي التابع لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس الكسليك, والمسبوقة بالبكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, شرط ان تكون مدة الدراسة المؤدية لنيل هذه الشهادة اربع سنوات دراسية على الاقل, وذلك وفقا للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي.