All legislation

مرسوم Decree No. 2738 09/10/1953

تعيين لجنة معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع في حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
2738
Date
09/10/1953
Official Gazette
Issue 41, 14/10/1953, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2738 تاريخ 09/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2738 الصادر بتاريخ 9 تشرين 1 سنة 1953, عينت لجنة مؤلفة من السادة: كمال سمعان الحاكم المنفرد في بعبدا رئيسا رشراش عبد الصمد, رئيس دائرة المعادن والاملاك العامة عضوا الفرد باسيل, مندوبا عن وزارة المالية " فيكتور فرحات " الياس جبر " للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الكدانة (الشاغور) في حمانا (محافظة جبل لبنان) على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة ان يصرح بها لرئيس اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.