All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 26 10/05/2002

معادلة شهادة الماجستير في ادارة الاعمال الصادرة عن جامعة الشرق الاوسط

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
26
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5074-5075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 26 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الشرق الأوسط. اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال. اسم الشهادة: شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة الماجستير في إدارة الأعمال, التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة الشرق الأوسط, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الاعمال, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في إدارة الأعمال وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد