All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 29 10/05/2002

معادلة شهادة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا-المعلوماتية التطبيقية الصادرة عن الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
29
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5076-5077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الأنطونية. اسم الكلية: المعهد الجامعي لتكنولوجيا المعلومات. اسم الشهادة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا - المعلوماتية التطبيقية. تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا في اختصاص: المعلوماتية التطبيقية, التي يمنحها المعهد الجامعي لتكنولوجيا المعلومات, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المعلوماتية التطبيقية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لدراستها عن ثلاث سنوات, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد