المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل رقم 479 و480/2002/س تاريخ 15/5/2002, أمت ناقلتان مالطيتان أحد موانىء إسرائيل مخالفتين بذلك أحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارين المتعلقين بإدراج اسم الناقلتين المذكورتين على اللائحة السوداء وهما: - الناقلة المالطية: WESTA 99 - EX: ANINA 97 - EX: EXPLORER LT 93 - EX: UIJANIK 90 - EX: OSCO UIJANIK 88 - EX: BALDER UIJANIK - الناقلة المالطية: CANDIA. M 001 - EX: EDOARDO D'ALESIO 95 - EX: ROSE BAY 91 - EX: VIC BILH 82 - EX: JOLLY SPRITE بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على القرارين المتعلقين بإدراج ناقلتين مالطيتين على القائمة السوداء على أن تنشر لائحة بأسمائهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الأصول.