All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 33 28/06/2002

معادلة شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال الصادرة عن معهد الحريري الكندي العالي لادارة الاعمال

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
33
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم المعهد: معهد الحريري الكندي العالي لإدارة الأعمال. اسم الشهادة: بكالوريوس في إدارة الأعمال. تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال التي يمنحها معهد الحريري الكندي العالي لإدارة الأعمال في الاختصاصات التالية: التسويق, الإدارة, المحاسبة, والمعلوماتية الإدارية؛ شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال, اختصاص: تسويق, إدارة, محاسبة, ومعلوماتية إدارية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية واثني عشر رصيدا نصف سنوي منها ستة وسبعون رصيدا في مادة الاختصاص ذاته. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 28/6/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 2/7/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد