المادة 1
اسم الجامعة: هايكازيان. اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية. اسم الشهادة: M.A الماجستير في علم النفس. تعتبر شهادة الماجستير في علم النفس: التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علم النفس, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, مع رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.