All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 28/06/2002

معادلة شهادة الماجستير في علم النفس الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: هايكازيان. اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية. اسم الشهادة: M.A الماجستير في علم النفس. تعتبر شهادة الماجستير في علم النفس: التي تمنحها كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علم النفس, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة الجامعية في الاختصاص نفسه, وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثة وثلاثين رصيدا نصف سنوي, مع رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 28/6/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 2/7/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد